السيد محمد تقي المدرسي

31

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر . « 1 » تفصيل القول : ماء البئر معتصم لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته . وفروع المسألة كالتالي : 1 - إذا وقع في البئر نجس ، كما لو مات فيه انسان أو بعير أو شاة أو كلب ، أو صُبَّ فيه خمر أو غير ذلك من النجاسات ، فإنه يستحب مؤكداً ان ينزح منها مقدار من الماء يناسب حجم النجاسة التي وقعت فيها ، حتى يرتفع الاستقذار العرفي عنها ، بل لا يترك الاحتياط بنزح دلاءٍ منها إذا أريد استعمالها في الشرب ، خصوصاً مع وقوع الخمر والميت المتلاشي فيها . كل ذلك إذا لم يتغير الماء بالنجاسة وإلّا فإنه نجس ما دام التغيير باقياً . 2 - إذا صبّت نجاسة في بئر فغيرت لونه أو رائحته أو طعمه ثم زال ذلك التغيير ، فان ماء البئر يطهر مرة ثانية وان لم ينزح منه شيء .

--> ( 1 ) المصدر / ص 127 / ح 10 .